الشيخ محمد السند
80
سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر )
سافر معهم وإلا فلا ( 1 ) ، أو علق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلا فلا ، نعم لو اطمئن بتيسر الرفقة أو حصول المطلوب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص . [ مسألة 16 : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ] ( مسألة 16 ) مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ( 2 ) ، فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام وإن كان ذلك اختيارا لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك ، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصّر ، كما إذا قطع في كل يوم شيئا يسيرا جدا للتنزّه أو نحوه ، والأحوط في هذه الصورة أيضا الجمع .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب صلاة المسافر ، باب 3 حديث 10 .